المادة 26
التدرج
1 ـ يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم, أو متعاقد على وظيفة, قضى أربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو حصوله على زيادة في راتبه لا تقل عن درجة.
2 ـ لا يدخل في حساب مدة التدرج إلا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبا كاملا.