The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 27

المادة 27

الترقية

1 ـ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج سنة واحدة على الأكثر.

2 ـ يضع الرئيس, قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة, لائحة باسماء المستخدمين الذين يقترح ترقيتهم شرط أن لا يتجاوز عددهم خمسة وعشرين بالمئة من مجموع مستخدمي المعهد الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة, وأن يوزع هذا العدد, قدر المستطاع, على مختلف الفئات بحسب النسبة المئوية.

3 ـ ترفق اللائحة ببيان عن الأسباب الموجبة للترقية.

4 ـ ترفع اللائحة إلى المجلس للتصديق عليها كليا أو جزئيا حسب الأصول.

5 ـ يعمل بالترقية اعتبارا من تاريخ تصديق المجلس على لائحة الترقية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

6 ـ إذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب في حال وجوده وإلا يفتح اعتماد جديد حسب الأصول.

المادة 27 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269954/article/27/