المادة 28
الإجازات الإدارية
1 ـ يحق للمستخدم أن يستفيد من إجازة إدارية سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوما.
2 ـ يعود لكل وحدة ودائرة أن تضع, عند الاقتضاء, لائحة تؤقت فيها مواعيد الإجازات المقدمة من المستخدمين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز ويمارس جميع صلاحياته ومسؤولياته, على أن يكون بالأولوية من ذات الفئة, وإلا فمن الفئة الأدنى مباشرة.
3 ـ لا يجوز أن تتراكم الإجازات.
4 ـ على المستخدم أن يستفيد من كامل إجازاته الإدارية قبل بلوغه السن القانونية.
5 ـ يمكن إعطاء المستخدمة عند الاقتضاء ولدواع اضطرارية, إذن بالتغيب ليوم واحد في الشهر.