المادة 52
الإنهاء الاختياري للخدمة
1 ـ للمستخدم الذي بلغت خدمته الفعلية في الملاك الدائم للمعهد عشرين سنة على الأقل أن يطلب إنهاء خدمته في أي وقت وعلى الرئيس أن يقبل أو يرفض الطلب خلال مهلة أقصاها شهرين بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة المختصة وإلا اعتبر طلبه مقبولا حكما.
2 ـ يحق للمستخدمة المتزوجة طلب إنهاء خدمتها في أي وقت.
3 ـ يثابر المستخدم الذي يطلب إنهاء خدمته على القيام بمهام وظيفته لحين صدور النص اللازم لانتهاء الخدمة وتبلغه له وفقا للأصول, أو انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 ـ في حال قبول طلب إنهاء الخدمة أو اعتباره مقبولا حكما, يكرس إنهاء الخدمة بقرار من الرئيس وتصفى حقوق المستخدم وفقا للأنظمة النافذة.
5 ـ لا يجوز الرجوع عن النص القاضي بقبول إنهاء الخدمة الاختياري بعد صدوره, كما لا يجوز إعادة المستخدم المنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه المادة إلى الخدمة.