The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 51

المادة 51

بلوغ المستخدم السن القانونية

1 ـ تنهى حكما خدمة المستخدم عندما يكمل الرابعة والستين من عمره.

2 ـ ينقطع المستخدم عن العمل بمجرد بلوغه السن القانونية ولا يجوز له الاستمرار في الخدمة ولو بصورة تطوعية, وإذا استمر في العمل, لا يترتب له أي أجر أو راتب أو تعويض أو بدل أتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن, ويتعرض للملاحقة الجزائية.

3 ـ لا يجوز التعاقد مع المستخدم بعد بلوغه السن القانونية, كما لا يجوز استخدامه بأي طريقة للعمل في المعهد.

4 ـ يصدر قرار صرف المستخدم من الخدمة لبلوغه السن القانونية من الرئيس.

المادة 51 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269954/article/51/