المادة 7
أصول تنظيم المباريات
1 ـ يقر المجلس شروط وأنظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح الرئيس على أن تقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
2 ـ يمكن أن تنص هذه الأنظمة على منح علامات إضافية لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات إضافية معينة أعلى من الشهادات المطلوبة. وتعطى هذه العلامات الإضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة. تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية مواعيد المباريات والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها على أن لا تقل عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان تم نشره في الصحف.
3 ـ تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة.
4 ـ يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية أعضاء اللجنة الفاحصة ومقررها والمقرر المعاون على أن يكون بعضهم من الموظفين والبعض الآخر من أفراد هيئة التعليم العالي أو من أصحاب الاختصاص, على أن يكون مقرر اللجنة من موظفي مجلس الخدمة المدنية من الفئة الثانية, كما يعين لجان المراقبة ويعهد إلى اللجان الفاحصة بوضع الأسئلة وتصحيح المسابقات وإجراء المواد الشفهية في حال وجودها كما يعهد إلى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة.
5 ـ تقوم اللجنة الفاحصة فور الانتهاء من التصحيح بتدوين نتائج المباراة وتودعها فور توقيعها الرئيس الذي يعلن هذه النتائج في مهلة لا تتعدى 24 ساعة من تاريخ تسلم النتائج بعد إبلاغ نسخة عنها مجلس الخدمة المدنية.
6 ـ يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ إعلانها, ويسقط مفعولها بانتهاء المدة المذكورة إلا في حال بوشر بالإجراءات الآيلة للتعيين خلالها, وفي هذه الحالة, يجب أن يتم التعيين في مهلة أقصاها سنة أخرى على انتهاءمدة السنتين من تاريخ إعلان النتائج, ولا يجوز, في حال عدم التعيين إجراء مباراة ثانية لاشغال ذات الوظائف خلال مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إعلان اللائحة المذكورة.
7 ـ لهيئة مجلس الخدمة المدنية, ولأسباب معللة, أن تلغي المباراة بناء على اقتراح رئيس دائرة الموظفين. على أن قرار الإلغاء يجب أن يسبق إعلان النتائج.