المادة 8
أصول التعيين
1 ـ يعين المستخدمون بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
2 ـ يحترم في التعيين تسلسل مراتب النجاح في المباراة.
3 ـ يتم التعيين في الدرجة الأولى من الفئة التي تقع فيها الوظيفة. أما المستخدمون, فيعينون في الدرجة الأولى من الفئة إذا كان راتبها يوازي أو يزيد على راتبهم, أو في الدرجة الأقرب لراتبهم في حال كان راتبهم أعلى من راتب الدرجة الأولى, على أن يقدم أو يؤخر تاريخ تدرجهم بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان.