المادة 111
يفسخ العقد حكما بين المعهد والملتزم الذي يعلن إفلاسه, وتتبع فورا الإجراءات التالية:
1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب صندوق المعهد.
2 ـ يحصي المعهد الأشغال أو اللوازم والخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وينظم بها كشفا تودع قيمته موقتا أمانة باسم صندوق المعهد.
3 ـ توضع بالأمانة الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها أو يعاد تلزيمها. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الاكلاف ، عاد الوفر إلى صندوق المعهد, ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة. وإذا أسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة. وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بمصادرة على الكفالة وقيمة الكشف.