The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force

المادة 112

المادة 112

إذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ أحكام دفتر الشروط, يجري انذاره من قبل المعهد بوجوب تطبيق هذه الأحكام في مهلة محددة, فإذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتبر ناكلا, وعمد المعهد أما إلى إعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض وأما إلى تنفيذ الصفقة بالأمانة. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الاكلاف, عاد الوفر إلى صندوق المعهد, وإذا أسفرت عن زيادة في الاكلاف رجع المعهد على الملتزم الناكل بالزيادة. وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 112 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/112/