المادة 163
يوضع بقرار مشترك من وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية, "النظام المحاسبي الخاص للمعهد", يحدد فيه دور سلطة الوصاية لجهة توحيد الحسابات ومسك القيود وتنظيم البيانات المالية السنوية وتصديقها. وذلك تطبيقا لنص المادة / 39/ من المرسوم رقم 0388 تاريخ 9/6/1997 (التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات).