المادة 164
يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبالاتفاق مع ديوان المحاسبة "نظام خاص لإرسال حسابات المعهد والمستندات والمعلومات العائدة له إلى ديوان المحاسبة" ويصدق بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية. وذلك تطبيقا لنص المادة / 82 ـ المقطع الثاني/ من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة).