المادة 1
مادة وحيدة:
أولاً: تعفى الشاحنات اللبنانية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجبة المرتبطة بالميكانيك عن كل من الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 و2016.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 4 28/02/2017
أقر مجلس النواب،
ويُنْشَرْ القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
أولاً: تعفى الشاحنات اللبنانية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجبة المرتبطة بالميكانيك عن كل من الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 و2016.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.