All legislation

قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 4 28/02/2017

إعفاء شاحنات النقل الخارجي اللبنانية من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجبة المرتبطة بالميكانيك عن كل من الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 و2016

Type
قانون نافذ حكما · Law in force by operation of law
Number
4
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 10, 28/02/2017, p. 1276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون نافذ حكما رقم 4 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

ويُنْشَرْ القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولاً: تعفى الشاحنات اللبنانية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجبة المرتبطة بالميكانيك عن كل من الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 و2016.

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.