The whole text

قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 In force

المادة 33

المادة 33

يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملاً بأحكام المادة 22 من هذا القانون أن يدفع إلى المستأجر تعويضاً إضافياً يعادل نصف قيمة التعويض الذي دفعه للمستأجر دون أن يكون المستأجر ملزماً بإثبات الضرر الذي أصابه وذلك في الحالتين المبينتين أدناه:

1 -­ إذا كان المأجور قد استرد وفقاً لإحدى الغايتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (32) من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقاً للغاية المطلوبة بمهلة سنة من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر دون مسوغ مشروع في استعماله على ذلك الوجه ثلاث سنوات على الاقل.

2 -­ إذا كان المأجور قد استرد من أجل الهدم وإعادة البناء وفقاً للغاية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء دون مسوّغ مشروع بمهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ إخلاء آخر مستأجر ولم يتممه في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الشروع في العمل بدون مسوّغ مشروع أو إذا استعمل المأجور المسترد لسكنه أو لمنفعته الشخصية أو أجّره من الغير خلال مهلة السنة المبيّنة أعلاه.

المادة 33 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270074/article/33/