تُمدَّد عقود إيجار الأماكن السكنية القديمة بموجب القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 حتى 9 سنوات من تاريخ نفاذه، وحتى 12 سنة للمستفيدين من تقديمات الصندوق، ويرتفع البدل تدريجياً حتى يبلغ بدل المثل، ثم يصبح الإيجار حراً بنهاية السنة التمديدية التاسعة. وتعلّق المادة 58، إلى حين دخول الصندوق حيز التنفيذ، الأحكام المتصلة بالصندوق وكل مراجعة قضائية أو حكم يؤدي إلى تحديد بدل إيجار المستأجر المعني بتقديمات الصندوق أو إلى إخلائه. أما عقود الأماكن غير السكنية القديمة فيرعاها القانون رقم 11 تاريخ 5/6/2025 المعدَّل بالقانون رقم 24/2025، وهو يمددها مدة أقصاها بين 5 و8 سنوات بحسب الفئة، ثم تصبح الإجارة حرة.
المادة 15 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017المادة 58 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017المادة 1 قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025
تمدد لغاية تسع سنوات، والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، عقود إيجار الأماكن السكنية على أن يدفع المستأجر قيمة بدل المثل تدريجياً وفقاً لما يلي:
20% عشرون بالماية من قيمة فارق الزيادة المنوه عنها أعلاه وذلك عن كل من السنتين الخامسة والسادسة من الفترة التمديدية حتى يبلغ بدل الإيجار في السنة التمديدية السادسة قيمة بدل المثل المشار اليه في البند (أ) أعلاه.
ج - يكون بدل الإيجار في السنوات الممددة السابعة والثامنة والتاسعة مساوياً لقيمة بدل المثل المشار إليه في البند (أ) أعلاه.
د - بنهاية السنة التمديدية التاسعة يصبح الإيجار حراً.
خلافاً لأي نص مخالف، يعلّق تطبيق أحكام مواد هذا القانون المتصلة بالحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الأساس أو التنفيذ أو الأحكام التي سبق وأن صدرت والتي تؤدي إلى تحديد بدل إيجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى حين دخوله حيز التنفيذ.
١ - لمدة أقصاها خمس سنوات لعقود الإجارة في الأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدتها الأصلية قبل ١٩٩٢/٧/٢٣.
٢ - لمدّة أقصاها ست سنوات لعقود الإيجار الناشئة عن عقود متعلقة بالتفرع عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمعقودة قبل عشر سنوات على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).
لمدّة أقصاها سبع سنوات لعقود الإيجار الناشئة
عن عقود متعلقة بالتفرغ عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمبرمة خلال العشر سنوات السابقة على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).
٤ - لمدّة أقصاها ثماني سنوات لعقود إيجار الأبنية التي يشغلها أشخاص القانون العام، وعقود إيجار المؤسسات التجارية العائدة لمهن حرة منظمة بقانون.
عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تصبح الإجارة حرة وخاضعة لإرادة المتعاقدين.
ما عقود الإيجار القديمة التي يشملها القانون؟
يشمل القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 جميع عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23/7/1992. وتستثني المادة 2 منه عقود إيجار الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها، والإيجارات الموسمية في أماكن الاصطياف والاشتاء، والأماكن التي يقدمها أصحاب العمل لسكن أجرائهم مجاناً أو ببدل، وإشغال الأملاك العمومية للدولة والبلديات، والفيلات التي تتوافر فيها المواصفات التي تعدّدها المادة 2.
المادة 1 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017المادة 2 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017
تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23/7/1992.
تستثنى من أحكام هذا القانون:
أ) عقود إيجار الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها.
ب) عقود الإيجار الموسمية العائدة لأماكن الإصطياف والإشتاء.
ج) العقود التي بموجبها يقدم أصحاب العمل أماكن لسكن أجرائهم مجاناً أو ببدل.
د) إشغال الأملاك العمومية للدولة والبلديات.
ه) عقود إيجار الفيلات التي تتوافر فيها المواصفات الآتية:
كم تمتد عقود الإيجار السكنية القديمة، وكيف يرتفع البدل؟
تمدد المادة 15 عقود إيجار الأماكن السكنية حتى 9 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وحتى 12 سنة للمستفيدين من تقديمات الصندوق. وتحدّ المادة 58 من ذلك، إذ تعلّق الأحكام المتصلة بالصندوق، ومنها مدة الصندوق، إلى حين دخوله حيز التنفيذ.
المادة 15 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017المادة 58 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017
يرتفع البدل كل سنة بنسبة من الفارق بين البدل القديم وبدل المثل، حتى يبلغ بدل المثل في السنة التمديدية السادسة. وبنهاية السنة التمديدية التاسعة يصبح الإيجار حراً.
المادة 15 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017
15% خمسة عشرة بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار إليه أعلاه وذلك عن كل سنة من السنوات التمديدية الأربعة الأولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.
النصوص المتوفرة لدينا لا تتضمن المادة التي تحدد تاريخ نفاذ هذا القانون، فلا تبيّن هذه الصفحة السنة التي ينتهي فيها التمديد.
| السنة التمديدية | البدل |
|---|---|
| السنوات من الأولى إلى الرابعة | يزاد سنوياً بنسبة 15% من الفارق |
| السنتان الخامسة والسادسة | يزاد سنوياً بنسبة 20% من الفارق، حتى يبلغ بدل المثل في السنة السادسة |
| السنوات السابعة والثامنة والتاسعة | يساوي بدل المثل |
| بعد نهاية السنة التاسعة | يصبح الإيجار حراً |
ما بدل المثل في الإيجار السكني القديم؟
تحدد المادة 20 بدل المثل بنسبة 4% من القيمة البيعية للمأجور في حالته القائمة لو كان خالياً.
المادة 20 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017
يحدد بدل المثل على أساس نسبة (4%) اربعة بالماية من القيمة البيعية للمأجور في حالته القائمة في ما لو كان خالياً.
لا تتناول هذه الصفحة طريقة الاتفاق على بدل المثل بين المالك والمستأجر، ولا تخمين الخبراء، ولا رفع الخلاف إلى اللجنة والمحاكم.
ما الذي يُعلَّق إلى حين عمل الصندوق؟
تسري المادة 58 خلافاً لأي نص مخالف. فهي تعلّق، إلى حين دخول الصندوق حيز التنفيذ، أحكام القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المتصلة بمساعدات الصندوق وتقديماته. وتعلّق كذلك المراجعات القضائية في الأساس أو التنفيذ، والأحكام الصادرة سابقاً، التي تؤدي إلى تحديد بدل إيجار المستأجر المعني بتقديمات الصندوق أو إلى إخلائه.
النصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن أن الصندوق بدأ العمل. ولا تتناول هذه الصفحة شروط الاستفادة منه.
متى يفقد المستأجر السكني حقه بالتمديد؟
تنص المادة 34 على أن المستأجر يفقد حقه بالتمديد ويُحكم عليه بالإخلاء إذا لم يدفع بدل الإيجار المستحق عليه خلال شهرين من تبلّغه الإنذار. وتعلّق المادة 58 دعاوى الإخلاء وأحكامه بحق المستأجر المعني بتقديمات الصندوق إلى حين دخول الصندوق حيز التنفيذ.
المادة 34 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017المادة 58 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017
يسقط الحق بالتمديد ويُحكم على المستأجر بالإخلاء في الحالات الآتية:
أ - إذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الإجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغّه
لا تعرض هذه الصفحة سائر أسباب الإخلاء في المادة نفسها، ولا أصول تبليغ الإنذار، ولا حق المالك في استرداد المأجور للضرورة العائلية أو للهدم لقاء تعويض.
ما القواعد التي ترعى عقود الأماكن غير السكنية القديمة؟
عدّل القانون رقم 24/2025 المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 5/6/2025 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية. وخلافاً لأي نص آخر، ولا سيما لائحة الفئات، تُمدَّد لمدة 8 سنوات من تاريخ نفاذ القانون إجارة الأماكن غير السكنية التي تتخطى مساحتها 500 متر مربع إذا تحمّل فيها المستأجر عن المالك تكاليف ونفقات تقع بطبيعتها على عاتقه.
المادة 1 قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025
خلافا لأي نص آخر، لاسيما البند (أ)، تمدد لمدة ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون الإجارة في الأماكن غير السكنية التي تتخطى مساحة المأجور فيها ٥٠٠م٢
عند انتهاء مدة التمديد تصبح الإجارة حرة وخاضعة لإرادة المتعاقدين. ويُحتسب بدل المثل بنسبة 5% من القيمة البيعية للمأجور في حالته الحاضرة لو كان خالياً. ويزاد البدل بنسبة 30% من الفارق في السنة التمديدية الأولى، و40% في الثانية، و50% في الثالثة.
المادة 1 قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025المادة 2 قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025المادة 3 قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025
(خمسة بالماية) من القيمة البيعية للمأجور في حالته الحاضرة فيما لو كان خاليا.
(٣٠٪) ثلاثون بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار إليه أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الأولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.
- (٤٠٪) أربعون بالماية من قيمة فارق الزيادة المنوه عنها أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثانية.
- (٥٠٪) خمسون بالماية من قيمة فارق الزيادة المبين أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثالثة.
لا تعرض هذه الصفحة باقي سنوات جدول الزيادات لكل فئة، ولا قواعد الاسترداد والتعويض في الأماكن غير السكنية، ولا التمديدات السنوية السابقة بموجب القانون القديم. والنصوص المتوفرة لدينا لا تتضمن النص الكامل لقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية نفسه.
| العقد | مدة التمديد |
|---|---|
| المعقود والمنتهية مدته الأصلية قبل 23/7/1992 | 5 سنوات حداً أقصى |
| الناشئ عن التفرغ عن مؤسسة تجارية وفق المرسوم الاشتراعي رقم 11/67، والمعقود قبل نشر القانون رقم 11 بأكثر من 10 سنوات | 6 سنوات حداً أقصى |
| الناشئ عن التفرغ عن مؤسسة تجارية وفق المرسوم الاشتراعي رقم 11/67، والمبرم خلال 10 سنوات سبقت نشر القانون رقم 11 | 7 سنوات حداً أقصى |
| الأبنية التي يشغلها أشخاص القانون العام، والمؤسسات العائدة لمهن حرة منظمة بقانون | 8 سنوات حداً أقصى |
| الأماكن التي تتخطى 500 متر مربع وتحمّل فيها المستأجر نفقات تقع على المالك | 8 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، خلافاً للفئات السابقة |
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا