المادة 51
تطبق أحكام المادة 847 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية لتحصيل البدلات المعينة في عقود الإيجار. يمكن اعتماد عقد الإيجار الأساسي مرفقاً بإفادة صادرة عن البلدية أو الادارة المختصة تثبت تجديد تسجيل العقد.
خلافاً لأحكام المادة 852 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إن الاعتراض لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك، لقاء كفالة أو بدونها.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.