المادة 4
يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ج - بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان
وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض الممنوحة بعد هذا التاريخ
نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2.75% يتم احتسابها سنوياً اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»