المادة 5
يلغى نص مطلع المقطع «أولا» من المادة «العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«اولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف
بنسبة 60% من أرصدة اصل القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017
وبنسبة 75% من هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017
وبنسبة 60% من أرصدة اصل القروض غير السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط: