The whole text

قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 In force

المادة 7

المادة 7

يضاف الى القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المادة «السابعة عشرة مكرر» التالي نصها:

«يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع وزارة البيئة الايطالية، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها ما يوازي /000 000 2/ يورو الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال توفير الطاقة والطاقات المتجددة وفقاً للشروط التالية:

1 - بنسبة 10% من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي أو من احكام المادة «التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذي لا يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري.

2 - ان تكون نسبة 60% من قيمة القرض مستعملة لتنفيذ المشروع من قبل مؤسسات ايطالية صغيرة أو متوسطة أو لشراء بضائع أو خدمات من المؤسسات المذكورة.

3 - ان لا يكون المقترض مستفيداً من احكام المادة السابعة عشرة اعلاه.

يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC) وتُصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقات المتجددة مرفقا به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الأعمال.»

المادة 7 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270179/article/7/