The whole text

قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 In force

المادة 6

المادة 6

يلغى نص البند (7) من المقطع «أولاً» من المادة «العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«7 - ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض غير السكنية

نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% وعلى القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% وعلى القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 نسبة 25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2.5% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

المادة 6 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270179/article/6/