The whole text

مرسوم رقم 167 تاريخ 17/02/2017 In force

المادة 7

المادة 7

معدل تخفيض الرسوم الجمركية:

1- فور نفاذ هذا المرسوم، يمكن لأي شخص طبيعي او معنوي يستورد تجهيزات او معدات او لوازم لاستخدامها لتفادي او تقليص او القضاء على اي شكل من اشكال التلوث كما وبمعالجة النفايات واعادة تصنيعها واستعمالها، ان يحصل على تخفيض على الرسوم الجمركية على هذه التجهيزات او المعدات او اللوازم وفقاً للجدول التالي:

من السنة المالية الاولى لغاية السنة المالية الخامسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية لهذا المرسوم ما عدا القرارات المشار اليها في المادة السادسة، البند 4

50%

السنة المالية السادسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

40%

السنة المالية السابعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

30%

السنة المالية الثامنة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

20%

السنة المالية التاسعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه، والسنوات المالية التي تليها.

10%

يجب، للاستفادة من التخفيض على الرسوم الجمركية، ان تكون التجهيزات او المعدات او اللوازم المطلوبة قد تم شحنها بعد تاريخ نفاذ القرارات التطبيقية وفقاً للجدول اعلاه. يطبق معدل التخفيض الساري المفعول بتاريخ تخليص هذه التجهيزات او المعدات او اللوازم من ادارة الجمارك.

2 - يطبق التخفيض على الرسوم الجمركية على جميع التجهيزات والمعدات واللوازم والتكنولوجيا، التي تستعمل للغايات الواردة ادناه على سبيل المثال لا الحصر:

أ - تفادي او تقليص او القضاء على اي شكل من اشكال التلوث، على ان تشمل هذه السلع التجهيزات التالية المعددة على سبيل المثال لا الحصر:

-التجهيزات المعدة لرصد الانبعاثات او الاثر البيئي او نوعية البيئة.

-التجهيزات المعدة لانتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، او الطاقة التي تولدها الرياح، او الطاقة الكهرمائية، او الطاقة الجيو حرارية

(geothermal power) او الطاقة التي يولدها الوقود الناتج عن معالجة النفايات، عندما يتم تركيب هذه التجهيزات للحد من استخدام المستثمر للطاقة التي يولدها الوقود الاحفوري (fossil fuel -- based power).

-التجهيزات المعدة لتصنيع آلات يمكن استعمالها فقط لاغراض حماية البيئة، في حال تم بيع هذه الآلات لاستخدامها داخل الاراضي اللبنانية.

ب - معالجة النفايات سواء عن طريق تجميع، او فرز، او تكرير، او التخلص من، او اعادة استعمال المياه المبتذلة (Gray water)، او مياه الصرف الصحي (sewage) او الوحل (sludge) او النفايات الصلبة، او بقايا من ادارة النفايات الصلبة (byproducts of solid waste management).

ج - اعادة تدوير او اعادة استعمال النفايات.

ان هذا التعريف للسلع التي تستفيد من التخفيض على الرسوم الجمركية، يشمل التجهيزات والمعدات واللوازم وسواها التي تستوفي الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من البند (2) من هذه المادة السابعة والتي يتم استيرادها بهدف اعادة بيعها في لبنان.

3 - تستثنى من التخفيض على الرسوم الجمركية:

أ - السلع المستوردة، من تجهيزات او معدات او لوازم او سواها، المعاد تدويرها، في حال عدم استيفائها الشروط والمعايير المحددة في البند (2) من هذه المادة.

ب - السلع، من تجهيزات او معدات او لوازم او سواها، الممولة بصورة مباشرة او غير مباشرة من صندوق عام، او بموجب قروض وهبات ممنوحة من مؤسسات دولية او حكومات اجنبية. وينطبق هذا الشرط على المتعهدين الثانويين.

المادة 7 من مرسوم رقم 167 تاريخ 17/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270205/article/7/