المادة 8
اجراءات الاستفادة من تخفيض الرسوم الجمركية
1 - يتقدم الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يرغب في الاستفادة من التخفيض على الرسوم الجمركية، بطلب الى وزارة البيئة للحصول على الموافقة المبدئية على اعتبار السلع المستوردة تدخل ضمن التجهيزات او المعدات او اللوازم المحددة في البند (2) و(3) من المادة السابعة.
2 - لأجل الحصول على تخفيض الرسوم الجمركية، على مقدم الطلب الموافقة ان يرفق بطلبه وصف وكلفة التجهيزات او المعدات او اللوازم المستوردة.
تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة تفاصيل المستندات الواجب ارفاقها بطلبات الموافقة.
3 - ترسل وزارة البيئة الى مقدم الطلب خلال اسبوع يلي تاريخ تسجيل الطلب لديها، كتاباً تفيد بموجبه ان الطلب قيد الدرس. يتخذ وزير البيئة خلال مهلة اقصاها 150 يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في قلم الوزارة، قراراً بالموافقة او برد طلب التخفيض، والا اعتبر طلب تخفيض الرسوم الجمركية موافق عليه ضمنياً. وفي حال الرفض يجب ان يكون القرار معللاً. على وزارة البيئة ان ترسل الى وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة، اخطاراً بالموافقة النهائية على قبول او رفض التجهيزات او المعدات او اللوازم. تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة آلية درس هذه الطلبات.
4 - عند وصول التجهيزات او المعدات او اللوازم الى ادارة الجمارك اللبنانية، تطبق الاجراءات التالية:
أ - بتاريخ إجراء معاملات التخليص الجمركي، اذا كانت الموافقة قد صدرت عن وزير البيئة، يبرز مقدم الطلب الموافقة ويدفع الرسوم الجمركية المخفضة، بحسب السنة المالية التي تم خلالها الاستيراد حسب الجدول الوارد اعلاه.
ب - اذا كان طلب الموافقة لا يزال قيد الدرس لدى وزارة البيئة، يبرز مقدم الطلب الى ادارة الجمارك كتاب وزارة البيئة الذي يفيد ان طلب الحصول على الموافقة على التخفيض الجمركي هو قيد الدرس، ويدفع الرسوم الجمركية كاملة حيث تقيد ادارة الجمارك نسبة الرسوم المخفضة في حساب التأمين ويحول القسم المتبقي من الرسوم المتوجبة الى ايراد قطعي:
1 - عند الحصول لاحقاً على الموافقة من وزارة البيئة، يطلب مقدم الطلب من ادارة الجمارك اعادة فرق الرسوم المدفوعة.
2 - اذا لم يتقدم صاحب العلاقة بطلب اعادة فرق الرسوم قبل 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها دفع كامل الرسوم الجمركية، يسقط حقه باستعادة الفرق.
3 - في حال رد طلب التخفيض تحوّل مديرية الجمارك العامة التأمين الى ايراد قطعي.