All legislation

قرار Decision No. 293 22/04/2017

المعالجة الضريبية للأرباح التي يحققها المؤمّنون لدى شركات الضمان أو المتعاقدون معها على شكل عوائد استثمار للاقساط التي يدفعونها لتلك الشركات

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
22/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1912-1913
Status
In force
Amended by
قرار رقم 244 تاريخ 06/07/2020 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 22/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما المواد 69 و72 و74 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 58/20162017 تاريخ 5/12/2016)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية للأرباح التي يحققها المؤمّنون لدى شركات الضمان أو المتعاقدون معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها لتلك الشركات.

المادة 2

Amended 12/11/2020

(عدلت بموجب قرار 244 / 2020 )

تعتبر الارباح التي تقوم شركات الضمان بدفعها الى المؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها، من الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء عادت تلك الارباح الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.

"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:

- اقساط التأمين على الحياة.

- العمولات التي تدفع للوسطاء.

- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/11/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/11/2020 · Supplemented by قرار رقم 244 تاريخ 06/07/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    تعتبر الارباح التي تقوم شركات الضمان بدفعها الى المؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها، من الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء عادت تلك الارباح الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.

    "تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:

    - اقساط التأمين على الحياة.

    - العمولات التي تدفع للوسطاء.

    - سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."

المادة 3

تخضع تلك الأرباح للضريبة بمعدل 10% ويتوجب على الشركة، عندما تدفع تلك الأرباح نقدا أو من خلال تسجيلها كاستحقاق نهائي للمؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها، اقتطاع الضريبة من تلك الأرباح والتصريح عنها وتسديدها للخزينة خلال الشهر الذي يلي تاريخ دفع الارباح أو تاريخ تسجيلها كاستحقاق نهائي.

المادة 4

لا تشمل احكام هذا القرار الارباح التي تتعلق بقيمة بوالص التأمين التي تعود الى ورثة هؤلاء المتعاقدين أو المؤمّنين.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

22 نيسان 2017 وزير المالية علي حسن خليل