المادة 1
يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية للأرباح التي يحققها المؤمّنون لدى شركات الضمان أو المتعاقدون معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها لتلك الشركات.
قرار Decision No. 293 22/04/2017
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما المواد 69 و72 و74 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 58/20162017 تاريخ 5/12/2016)،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية للأرباح التي يحققها المؤمّنون لدى شركات الضمان أو المتعاقدون معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها لتلك الشركات.
(عدلت بموجب قرار 244 / 2020 )
تعتبر الارباح التي تقوم شركات الضمان بدفعها الى المؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها، من الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء عادت تلك الارباح الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.
"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:
- اقساط التأمين على الحياة.
- العمولات التي تدفع للوسطاء.
- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."
No source we have keeps this wording in full.
تعتبر الارباح التي تقوم شركات الضمان بدفعها الى المؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها، من الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء عادت تلك الارباح الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.
"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:
- اقساط التأمين على الحياة.
- العمولات التي تدفع للوسطاء.
- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 244 تاريخ 06/07/2020, article 1, 12/11/2020
تضاف الى المادة 2 من القرار رقم 293/1 تاريخ 22/4/2017 الفقرة التالية:
"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:
- اقساط التأمين على الحياة.
- العمولات التي تدفع للوسطاء.
- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."
تخضع تلك الأرباح للضريبة بمعدل 10% ويتوجب على الشركة، عندما تدفع تلك الأرباح نقدا أو من خلال تسجيلها كاستحقاق نهائي للمؤمّنين لديها أو المتعاقدين معها، اقتطاع الضريبة من تلك الأرباح والتصريح عنها وتسديدها للخزينة خلال الشهر الذي يلي تاريخ دفع الارباح أو تاريخ تسجيلها كاستحقاق نهائي.
لا تشمل احكام هذا القرار الارباح التي تتعلق بقيمة بوالص التأمين التي تعود الى ورثة هؤلاء المتعاقدين أو المؤمّنين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.
22 نيسان 2017 وزير المالية علي حسن خليل