All legislation

علم وخبر Notice of association No. 874 05/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ابراهيم نصير عميس الخيرية» مركزها: الزرارية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
874
Date
05/05/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1930
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 108 تاريخ 26/01/2023 (the text)
قرار رقم 48 تاريخ 09/01/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 874 تاريخ 05/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ابراهيم نصير عميس الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15263 تاريخ 16/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ابراهيم نصير عميس الخيرية»

مركزها: الزرارية - الشارع العام - العقار رقم 2035 - بناية عميس - ملك نصير عميس - قضاء صور.

غايتها: - تهدف الجمعية الى رعاية شؤون اصحاب الإحتياجات الخاصة، ويتمحور عملها حول الأمور الآتية:

أولاً: رعاية اصحاب الإحتياجات الخاصة والإهتمام بشؤونهم الصحية والنفسية.

ثانياً: العمل مع الجهات الرسمية على تأمين الدعم المادي والمعنوي لهم.

ثالثاً: مساعدتهم على تخطي الصعوبات والتحديات التي تواجهم.

رابعاً: العمل على تأمين إحتياجاتهم التعليمية والصحية.

خامساً: العمل على تأمين فرص عمل لهم ودمجهم في المجتمع.

سادساً: العمل على زرع الثقة بالنفس لديهم، وإشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زبيده شريف حلواني

لميا احمد زبيب

نصير علي عميس

رنده حسن الشامي

زينب عزات عز الدين

ميرنا محمد جواد وهبي

محمد طلال شامي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لميا احمد زبيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق