المادة 1
يجدد ترخيص الجمعية الرياضية «نادي الهرمل الرياضي».
مركزها: الهرمل، قضاء: الهرمل، محافظة: بعلبك الهرمل.
لمزاولة الالعاب التالية: الشطرنج - كرة الطاولة - كرة القدم».
قرار Decision No. 113 06/04/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 361/1/2016 تاريخ 4/11/2016 (ترخيص الجمعية)،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4434 تاريخ 19/10/2016
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/11/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يجدد ترخيص الجمعية الرياضية «نادي الهرمل الرياضي».
مركزها: الهرمل، قضاء: الهرمل، محافظة: بعلبك الهرمل.
لمزاولة الالعاب التالية: الشطرنج - كرة الطاولة - كرة القدم».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
مايا محمد جزيني - نرمين حسن شاهين - هيام عوض الفقيه - ناديا محمد المزبوح - غوى علام علام - اسماعيل محمد شاهين - غصون يوسف وحود.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المرخص لها بمزاولتها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم انضمامها يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش