The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 113

المادة 113

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 8 / 2021 )

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من اجل اجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصرا، اي فانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021

في تسجيل المقترعين:

تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقا للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده.

تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره.

يجب ان لا تتجاوز المهلة المعطاة لتسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية العشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2021. يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات ارسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل الاول من كانون الاول 2021 .

المادة 113 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/113/