All legislation

قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 8 03/11/2021

تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)

Type
قانون نافذ حكما · Law in force by operation of law
Number
8
Date
03/11/2021
Official Gazette
Issue 43 ( Attached ), 03/11/2021, p. 1-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون نافذ حكما رقم 8 تاريخ 03/11/2021
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من اجل اجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصرا، تعدل المواد: 11 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 40 - الفقرتان 4 و6 من البند 2 من المادة 45 والمواد 61 و113 (فقرة 3) و115 (فقرة 1) و116 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لتصبح على الشكل الآتي:

المادة 11 الجديدة: في تعيين الهيئة وولايتها

يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدة ولاية الهيئة سنة من تاريخ التعيين.

على مجلس الوزراء تعيين اعضاء الهيئة قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية المجلس.

تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة.

المادة 28 الجديدة: في موجبات دوائر النفوس

يتوجب على رؤساء دوائر واقلام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والخامس من كانون الاول، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، واسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.

المادة 29 الجديدة: في موجبات دائرة السجل العدلي

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، سنويا بين العشرين من تشرين الثاني والخامس من كانون الاول، لائحة باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القانون.

المادة 30 الجديدة: في موجبات المحاكم العدلية

يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، سنويا، بين العشرين من تشرين الثاني الى الخامس من كانون الاول، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما بأحكام الحجر المبرمة.

المادة 32 الجديد: في نشر القوائم وتعميمها

قبل الخامس عشر من كانون الاول 2021، ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية الاولية التي سبق وجمدت بتاريخ 30/3/2021 بالاضافة الى اسماء الناخبين الذين بلغوا الواحد والعشرين عاما بتاريخ يوم الانتخاب المقبل الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي على ان يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الخامس عشر من كانون الاول 2021 كحد اقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

المادة 33 الجديدة: في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام

تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الخامسة عشر من كانون الاول 2021، والاول من كانون الثاني 2022 عن جهوز القوائم الانتخابية المجمدة وفق المادة السابقة، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية ضمن المهلة ذاتها على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدد الوزارة.

وعلى وزارة الخارجية والمغتربين ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها.

لا يعتد بالاقراص المدمجة التي صدرت عن المديرية العامة للاحوال الشخصية بعد تاريخ 30/3/2021 ولغاية 1/2/2022 .

المادة 34 الجديدة: في تصحيح القوائم

1 - يحق لكل ذي مصلحة ان يقدم، اعتبارا من الخامس عشر من كانون الاول 2021 ولغاية الاول من كانون الثاني 2022، الى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلبا يرمي الى تصحيح اي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع غلط في اسمه بسبب الاهمال او الخطأ المادي او اي سبب آخر.

يقدم استدعاء التصحيح الى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من كانون الثاني من العام 2022 على ان يكون مرفقا بالمستندات والادلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفيا من اي رسم.

يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة اسماء سقط قيدها، سجلا عدليا لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

2 - كما يحق لكل ناخب مقيد في احدى القوائم الانتخابية التي جمدت والعائدة للفترة الانتخابية (311/3/2021 الى 30/3/022) ان يطلب من لجنة القيد المختصة شطب او اضافة اسم اي شخص جرى قيده او اغفل قيده في القائمة ذاتها خلافا للقانون.

ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الاول من كانون الثاني من العام 2022 .

3 - يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين 1 و2 من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل الاول من كانون الثاني من العام 2022 .

تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بدورها بإحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لاجراء المقتضى.

4 - في ما يخص اللبنانيين المقيمين خارج الاراضي اللبنانية ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ الخامس عشر من كانون الاول 2021 قوائم الناخبين الاولية التي تتضمن عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة او قنصلية بحيث يجب على كل منها تحديد قلم اقتراع او اكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعمائة ناخب.

على البعثات الدبلوماسية والسفارات ايداع المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين جداول بأقلام الاقتراع المقترحة من قبلهم في مهلة لا تتجاوز الخامس عشر من كانون الثاني 2022 .

المادة 35 الجديدة: في تجميد القوائم الانتخابية

تراعي المديرية العامة للاحوال الشخصية لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.

تجمد القائمة الانتخابية في الاول من شباط وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار 2023 .

في الاول من شهر شباط من العام 2022 ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخة من القوائم النهائية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في الانتخابات المقبلة.

تعتمد القوائم الانتخابية المجمدة في الاول من شباط 2022 في اي انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ في 1 شباط 2022 ولغاية 1 شباط 2023 .

المادة 40 الجديدة: في ولاية لجان القيد

يرفع مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة لائحة اسمية بالقضاة لتعيينهم رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية.

ترفع هيئة التفتيش المركزي لائحة اسمية بالمفتشين لتعيينهم.

يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرروها لهذه الدورة الانتخابية قبل الاول من كانون الاول من العام 2021 وذلك بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

الفقرة 4 الجديدة من البند 2 من المادة 45:

- ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح المحدد بثلاثين مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 6 الجديدة من البند 2 من المادة 45:

- نسخة عن قوائم الناخبين النهائية موثقة من مدير عام الاحوال الشخصية تثبت قيد المرشح على قوائم الناخبين التي تعتمد في الانتخابات النيابية لعام 2022.

المادة 61 الجديدة: في سقف الانفاق

يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:

قسم ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.

اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.

يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة.

الفقرة (3) الجديدة من المادة 113:

يجب ان لا تتجاوز المهلة المعطاة لتسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية العشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2021. يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات ارسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل الاول من كانون الاول 2021 .

الفقرة (1) الجديدة من المادة 115 :

على الوزارة، قبل الخامس عشر من كانون الاول 2021 ان ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، الى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الاولية باسماء الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا لاحكام من هذا القانون وذلك بشكل اقراص مدمجة (CD).

المادة 116 الجديدة: في تحديد اقلام الاقتراع

تحدد اقلام الاقتراع بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات.

المادة 2

يعلق العمل، استثنائيا ولمرة واحدة، بالمواد 84 و112 والفقرة الاولى من المادة 118 و121 و122 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وذلك لدورة الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في ربيع العام 2022 حصرا. على ان تعود المواد المذكورة اعلاه الى السريان في الدورات التي تلي.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة مع استعجال اصداره وفقا للفقرة الاولى من المادة /56/ من الدستور.