The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 118

المادة 118

في عملية الاقتراع:

يجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، بواسطة أوراق اقتراع مطبوعة سلفاً تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها.

تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.

عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الإنتخابية المستقلة المشار إليها في المادة والمشار اليها في هذا القانون.

عند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة والقوائم الإنتخابية المستقلة من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في القائمة الإنتخابية المستقلة العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه.

تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يعلق العمل، استثنائيا ولمرة واحدة، بالفقرة الاولى من المادة 118 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وذلك لدورة الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في ربيع العام 2022 حصرا. على ان تعود الفقرة الاولى من المادة 118 المذكورة اعلاه الى السريان في الدورات التي تلي.(وذلك بموجب قانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021)

المادة 118 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/118/