The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 15

المادة 15

في التمانع:

أ- لا يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها وبين رئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي أو أية وظيفة ذات طابع عام، باستثناء افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغين لديها او المتعاقدين معهـا، بالاضافة الى حالات التمانـع الـواردة في الفقرتيـن د و هـ من المادة 8 من هذا القانون وفي الفقرة الثانية من المادة 109 من هذا القانون.

ب - يمنع على رئيس الهيئة ونائبه واعضاء الهيئة الترشح الى الانتخابات البلدية أو الاختيارية خلال مدة ولايتهم والسنة التي تلي انتهاء الولاية.

ج - اذا عين عضوا في الهيئة احد الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مستقيلاً حكما من عضوية الهيئة.

المادة 15 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/15/