The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 16

المادة 16

في الأعمال المحظورة:

لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.

يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة أو الإدلاء بأيّ تصريح بصورة شخصية يكون موضوعها متعلقا بالانتخابات الا بتفويض من الهيئة.

تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة، مع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع وفقا لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة مجلس الوزراء.

المادة 16 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/16/