The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 17

المادة 17

في الملاحقة الجزائية:

لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة. كما لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.

يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير، وتدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبتّه بعد الاستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه إلى الوزير.

المادة 17 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/17/