المادة 3
في حق الاقتراع:
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع.