المادة 4
في الحرمان من حق الاقتراع:
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:
1 - الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2 - الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
3 - الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضائه.
4 - الأشخاص الذين حُكم عليهم بجناية.
5 - الأشخاص الذين حُكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المُخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6 - الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7 - الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8 - الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.