المادة 59
في حساب الحملة الانتخابية وتعيين مدقق حسابات:
1 - يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، وان يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
2 - لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح واللائحة متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
3 - يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4 - يعود لكل مرشح ولائحة ان ينظم الاجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون.
لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك.
5 - يتوجب على كل مرشح ولائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.
6 - عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته.