The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 60

المادة 60

في الانفاق والتمويل:

1 - يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من امواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.

تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية الى سقف الانفاق.

2 - لا يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح أو للائحة الا من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين.

3 - يمنع منعا باتا على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة اجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

4 - لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.

5 - لا يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي واحد لاجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو للائحة، مبلغ 50% من سقف الانفاق الانتخابي المحدد في المادة 61 من هذا القانون ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية...) مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة 59 من هذا القانون.

6 - لا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 61 من هذا القانون، كما لا يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.

المادة 60 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/60/