المادة 72
في رقابة الهيئة على وسائل الاعلام:
1 - تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقاً لهذه الاحكام.
2 - تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف الاراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام اثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق اصدار توصيات ملزمة الى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
3 - تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع البرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية والتي تبقى مجانية.
4 - يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين بحيث تلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
5 - يعود للهيئة صلاحية تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة او مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
6 - تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.
يُطلب من وسائل الاعلام المحافظة على أرشيف مسجّل لكل البرامج المعروضة خلال الحملة الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.
7- تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت ان تتحقق ما اذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الاعلام، اعلاناً انتخابياً مستتراً غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الامر.