The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 73

المادة 73

في موجبات وسائل الاعلام الرسمي:

1 - يحق للائحة او للمرشح ان يستعمل وسائل الاعلام الرسمية دون مقابل لاجل عرض البرامج الانتخابية وفقاً لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.

2 - تتقدم كل لائحة او مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة. تضع الهيئة قائمة باسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل الاعلام الرسمية.

3 - تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع اوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.

4 - يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له او لاي من اجهزته او موظفيه القيام باي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحا او لائحة على حساب مرشح آخر او لائحة اخرى.

المادة 73 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/73/