All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1373 06/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بالعربيّة للَغة والتّحديث» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1373
Date
06/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2582
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1453 تاريخ 05/12/2022 (the text)
علم وخبر رقم 916 تاريخ 27/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1373 تاريخ 06/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بالعربيّة للَغة والتّحديث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21297 تاريخ 10/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بالعربيّة للَغة والتّحديث»

مركزها: البوشرية - الشارع العام - العقار رقم 3389 - القسم رقم 27 - ملك سيباستيان جوزف ناصيف والين جان كرم - قضاء المتن.

غايتها: 1 - ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية والاعلامية والتربوية في لبنان والخارج.

2 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات في لبنان والخارج.

3 - تنظيم دورات تدريبية ثقافية وفكرية وإعلامية وتربوية وإجتماعية في لبنان والخارج.

4 - إجراء إمتحانات في اللغة العربية في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. ساره سالم ضاهر

د. سليم سهير حماده

سمر نبيل شهاب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ساره سالم ضاهر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق