ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بالعربيّة للَغة والتّحديث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21297 تاريخ 10/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«بالعربيّة للَغة والتّحديث»
مركزها: البوشرية - الشارع العام - العقار رقم 3389 - القسم رقم 27 - ملك سيباستيان جوزف ناصيف والين جان كرم - قضاء المتن.
غايتها: 1 - ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية والاعلامية والتربوية في لبنان والخارج.
2 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات في لبنان والخارج.
3 - تنظيم دورات تدريبية ثقافية وفكرية وإعلامية وتربوية وإجتماعية في لبنان والخارج.
4 - إجراء إمتحانات في اللغة العربية في لبنان والخارج.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. ساره سالم ضاهر
د. سليم سهير حماده
سمر نبيل شهاب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ساره سالم ضاهر
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق