The whole text

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 In force

المادة 10

المادة 10

يضاف إلى التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتعاقدون في الإدارات العامة، والمتعاقدون الإداريون في الجامعة اللبنانية، والمتعاقدون في الملاك المؤقت للمشروع الأخضر وفي مجلس الجنوب، زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:

1 – تنـزل من التعويض الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

2 – تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

3 – يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والتعويض الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى التعويض الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/1/2012.

4 – لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة 10 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273210/article/10/