The whole text

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 In force

المادة 18

المادة 18

أولاً: باستثناء المتقاعدين المستفيدين من أحكام القانون رقم 173/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) والقانون رقم 206/2012 (تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) والقانون رقم 364/2001 (إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية)، يُعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون:

1 - اعتباراً من تاريخ نفاذه، زيادة على معاشاتهم التقاعدية المحددة بموجب القانون رقم 63/2008، بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على أن لا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة. يُدوّر كسر الألف لصالح الخزينة.

2 - وبعد عام تُدفع زيادة مماثلة.

3- عام 2019 يُدفع الباقي بكامله.

ثانياً: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 364/2001 تاريخ 16/8/2001 على الوجه التالي:

- وإما معاشاً تقاعدياً مقداره الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في القطاع العام، يضاف إليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى.

- تستحق المعاشات التقاعدية المُحتسبة وفقاً لهذا القانون كاملة بتاريخ نفاذه ودون أي مفعول رجعي.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273210/article/18/