State Council 30/06/2021
شورى حكم رقم : 708 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 708/2021
- Date
- 30/06/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- عيراني، عبد الصمد
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد طلب ضم المراجعات وبالسير بكل مراجعة على حدة، وذلك بما له من سلطة تقديرية وتأمينا لحسن سير العدالة، اذ انه لم ير ضرورة لضم المراجعتين او لضم المراجعة الحاضرة مع اي مراجعة اخرى، سيما وان كلا من الجهة المستدعية في المراجعتين مختلفة، كما ان القرار المطعون فيه مختلف في كل مراجعة ولو تعلقت المراجعتان بتفسير المادة 18 من القانون رقم 46/2017.
كما قضى المجلس بقبول لائحة التعليق على التقرير والمطالعة المقدمة من المستدعى بوجهها بتاريخ 27/4/2020، خارج مهلة الشهر القانونية، وادخالها ضمن ملف المراجعة لان القانون رقم 160/2020 نص في مادته الاولى على تعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية وذلك بين تاريخ 18/10/2019 و30/7/2020 ضمنا.
وقرر المجلس رد طلب المستدعي لجهة تكليف محامي الدولة ابراز ما يثبت صحة وكالته بعد 13/2/2019 والا رد جميع اللوائح المقدمة من الدولة بوكالته عنها لانتهاء مدة وكالته، معتبرا ان وكالة محامي الدولة تكون قد جددت ضمنا بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 لغاية 13/2/2020، وبالتالي فان محامي الدولة يحوز على الصفة القانونية لتمثيلها.
ولجهة مطالبة المستدعي بابطال قرار وزير المالية الضمني بالرفض، وبالتالي الزام هذه الوزارة بتصحيح راتبه التقاعدي وفقا لصراحة المادة 18 من القانون رقم 46/2017، قضى المجلس بوجوب تفسير نص المادة 18 واكمال النقص الذي يشوبها في تحديد قيمة الزيادة المستحقة للمتقاعدين، معتبرا انه لا يمكن الاخذ بالتفسير الحرفي للنص لان ذلك لا يتوافق مع الغاية التي اراد المشترع تحقيقها، كما انه من الممكن ان يؤدي ذلك الى تخطي قيمة الزيادة الاجمالية المستحقة للمتقاعد، والى جعل راتب المتقاعد اعلى من راتب الموظف او العسكري المماثل له في الدرجة والذي ما زال في الخدمة الفعلية. وانتهى المجلس بالاستناد الى ما تقدم الى رد المراجعة في الاساس.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 3 تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم
- مادة رقم 18 رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية
- مادة رقم 1 تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية