المادة 29
حفظ الحق في الأقدمية
- يحتفظ الموظف الذي يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، بنصف عدد الدرجات التي كانت له في فئته السابقة.
- لأجل تحديد الراتب الأساسي الجديد للموظف المعني، تضاف الدرجات التي احتفظ بها والمشار إليها آنفاً إلى درجة تعيينه في جدول الرواتب العائد لوظيفته الجديدة، وتعتبر نصف الدرجة حال وجودها سنة أقدمية.
- تطبق هذه الأحكام على الموظفين الذين جرى أو يجري ترفيعهم إلى الفئة الأولى بعد 1/1/1999 ويعاد تكوين راتبهم الأساسي وفق الأحكام المبينة أعلاه دون أن يترتب على ذلك أية مبالغ أو حقوق مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون.