The whole text

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 In force

المادة 30

المادة 30

أحكام تتعلق بتعيين المدرسين في التعليم الأساسي الرسمي

تُلغى اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المادة السادسة من القانون رقم 223 تاريخ 2/4/2012 وتعتمد الأحكام الآتية لتعيين المدرّسين في التعليم الأساسي الرسمي:

- يُعيّن المدرّسون في التعليم الأساسي الرسمي الذين يحملون الإجازة الجامعية والإجازة التعليمية في الدرجة التاسعة من السلسلة الموحدة لأفراد الهيئة التعليمية.

- لا يستفيد المعنيون بحسب أحكام هذه المادة من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001. أما حملة الإجازة الجامعية الذين قد يحصلون على إجازة تعليمية بعد تعيينهم، فيستفيدون من درجتين استثنائيتين فقط وفق الأسس المنصوص عليها في القانون المذكور.

- لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تتدنى رواتب المعنيين بأحكام هذه المادة بنتيجة إعادة تكوين وضعهم المالي، عن الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل صدور هذا القانون.

المادة 30 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273210/article/30/