The whole text

مرسوم رقم 1111 تاريخ 21/07/2017 In force

المادة 6

المادة 6

مهمة المجلس في اختيار أعضاء اللجنة الفنية الأكاديمية ولجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات:

يدرس المجلس لوائح المرشحين لعضوية هاتين اللجنتين، ويضع لائحة بأسماء من يقترحهم لعضوية كل منهما وفق أحكام البند الثالث في المادة 22 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 التالية:

1 - يضع كل من مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة التي تستوفي الشروط المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون لائحة بثلاثة خبراء، كما تضع الجامعة اللبنانية لائحة من ستة خبراء بناء على ترشيح مجلس الجامعة تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 21، وترفعها الى مجلس التعليم العالي؛

2 - يدرس مجلس التعليم العالي ملفّات الأساتذة الخبراء المقترحين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومن الجامعة اللبنانية لجهة استيفائهم للشروط، كما يمكنه أن يستعين بخبراء من خارج المجلس لدراسة هذه الملفات؛

3 - يضع المجلس لائحة تضم إثني عشر إسما من الخبراء الذين رشحتهم مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأربعة ممن رشحتهم الجامعة اللبنانية، وستة أسماء لخبراء غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي، ويرفع هذه اللائحة الى الوزير، الذي بدوره يختار أعضاء اللجنة من الأسماء المدرجة فيها ويعينهم أعضاء فيها وفقا لأصول تشكيلها، وذلك بقرار يتخذه لهذه الغاية؛

يراعى حكما في اختيار الخبراء تنوع اختصاصاتهم، وتوزعهم على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

المادة 6 من مرسوم رقم 1111 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273241/article/6/