The whole text

مرسوم رقم 1111 تاريخ 21/07/2017 In force

المادة 7

المادة 7

مهمة المجلس في تحديد أعضاء اللجان المتخصصة بالبرامج:

يدرس المجلس اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية المتعلق بلائحة أعضاء اللجان المتخصصة بالبرامج في الاختصاصات المختلفة، ويوصي الوزير باتخاذ قرار باعتماد هذه اللائحة، وفق أحكام المادة 26 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 التالية:

1 - يحدد الوزير بقرار منه، بناء على توصية المجلس المستندة الى اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية، لائحة بالاختصاصات المطلوب تشكيل لجان لها:

2 - تضع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لائحة بأصحاب الاختصاص لديها الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة آنفاً، بمن فيهم الذين تكون قد إنتهت خدماتهم فيها لبلوغهم سن التقاعد؛

3 - تدرس اللجنة الفنية الأكاديمية ملفات الاختصاصيين لجهة إستيفائهم الشروط المحددة آنفا؛

4 - يقرّ الوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي لائحة الاختصاصيين الذين يستوفون الشروط، فتعتمد وتبلغ الى جميع مؤسسات التعليم العالي؛

5 - تؤلف اللجان المتخصصة بالبرامج بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية، وذلك وفق الحاجة، من بين الأسماء المدرجة في اللائحة المعتمدة، شرط مراعاة عدم مشاركة خبير في دراسة ملف لمؤسسة تعليم عالٍ يعتبر من أحد أفراد الهيئة التعليمية أو الإدارية فيها أو عضوا في أحد مجالسها أو شريكا في ملكيتها؛

6 - يراعى حكما في تأليف كل لجنة توزّع أعضائها على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي في لبنان؛

يعاد النظر بتشكيل لائحة الاختصاصيين كل ثلاث سنوات.

المادة 7 من مرسوم رقم 1111 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273241/article/7/