All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1610 31/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مركز البوصلة لحقوق الإنسان» {Compass For Human rights Center} مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1610
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2836
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 40 تاريخ 13/01/2025 (the text)
علم وخبر رقم 305 تاريخ 29/03/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1610 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز البوصلة لحقوق الإنسان» {Compass For Human rights Center} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23126 تاريخ 8/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مركز البوصلة لحقوق الإنسان»

مركزها: سن الفيل - مستديرة سن الفيل - الطريق العام - العقار رقم 2191 - القسم رقم 28 - ملك جوزف ميشال نجم - الطابق الخامس - قضاء المتن.

غايتها: 1 - نشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان والعالم.

2 - دعم حق الشعوب والدول في تقرير المصير وموائمة المواقف الصادرة عن الجمعية مع المواثيق الدولية المعتمدة.

3 - تشجيع الإعلام المتعلق بحقوق الإنسان وإصدار المنشورات المتعلقة بهذا الشأن والتقارير الإحصائية الموثقة.

4 - التوأمة مع جمعيات مماثلة في كل أرجاء العالم.

5 - التعاون مع المنظمات الدولية والدول من خلال مشاريع متعلقة بحقوق الإنسان وحقه في تقرير مصيره.

6 - تنظيم مؤتمرات دولية ومحلية مع دول وجمعيات مماثلة حول قضايا حقوق الإنسان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سليم سهيل حماده

ريبيكا سمير الحصري

محمد سليم المهتار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سليم المهتار.

{Compass For Human rights Center

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق