The whole text

قرار وسيط رقم 12624 تاريخ 21/07/2017 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص البند (4) من المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«4 - تقدم الى مصرف لبنان، سنوياً اعتباراً من تاريخ منح القرض، ما يثبت نسبة الصادرات الى انتاج المقترض للسنة المنصرمة بالاضافة الى المستندات المعددة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من البند (3) من هذا المقطع وذلك عن السنة المذكورة من اجل التثبت من نسبة التصدير المفروضة ومن اجل الحصول على الموافقة على الاستمرار بالتخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12624 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273399/article/3/