المادة 1
يلغى القرار رقم 532/1 تاريخ 30/6/2017 (الغاء القرار رقم 679/1 تاريخ 28/8/2014)،
قرار Decision No. 829 05/11/2018
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة).
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 18/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على القرار رقم 532/1 تاريخ 30/6/2017 (الغاء القرار رقم 679/1 28/8/2014)،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 532/1 تاريخ 30/6/2017 (الغاء القرار رقم 679/1 تاريخ 28/8/2014)،
تلغى الفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول) والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5/11/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر