The whole text

قرار اساسي رقم 12625 تاريخ 21/07/2017 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13235 / 2020 )

واجب التصريح:

1 - على «المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» أن تقدّم مباشرة الى وزارة المالية «تصريح المعلومات» وذلك عن المعلومات العائدة للسنة الميلادية 2017 وعن كل سنة لاحقة والمتعلقة بكل «حساب مالي» تم تحديده على انه حساب يجب الإبلاغ عنه لوجوده لدى «المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» في أي وقت خلال السنة، على ان يبقى مصرف لبنان الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن حسن تطبيق «القانون» و«المرسوم» وهذا القرار.

2 - إذا قامت «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في المادة الثانية من هذا القرار خلال سنة ميلادية ولم يتم تحديد أي حساب كحساب ملزم الإبلاغ عنه، على «المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» عندها تقديم ما يفيد بعدم وجود حسابات متوجب الإبلاغ عنها في «تصريح المعلومات» عن هذه السنة.

3 - يتوجب على «المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» تقديم «تصريح المعلومات» مباشرة الى وزارة المالية الكترونيا خلال مهلة لا تتعدى تاريخ 30 حزيران من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية بالإبلاغ بغية تقديمه الى السلطة المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 من «المرسوم» خلال مهلة لا تتعدى تاريخ 30 أيلول من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية بالإبلاغ، على أن تتم أول عملية لتبادل المعلومات في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول 2018 .

"يقدم، استثنائيا، "تصريح المعلومات" الى وزارة المالية عن المعلومات العائدة للعام 2019 خلال مهلة لا تتعدى تاريخ 30 ايلول 2020 بغية تقديم التصريح المذكور الى السلطة المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 المنوه عنه اعلاه خلال مهلة لا تتعدى 31 كانون الاول 2020."

المادة 3 من قرار اساسي رقم 12625 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273575/article/3/