المادة 4
السجلات:
1 - على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» الاحتفاظ بالسجلات التي تحصل عليها أو التي تقوم بوضعها بغية الالتزام بأحكام هذا القرار بما في ذلك وثائق الإثبات والإقرار الخطي الصريح (Self Certification) المقدم من قبل المعنى بالحساب.
2 - على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» تحتفظ بسجلات بصورة الكترونية، تطبيقا لهذا القرار، أن تقوم بالاحتفاظ بهذه السجلات بشكل مقروء إلكترونيا طوال الفترة المنصوص عليها في الفقرة (4) أدناه.
3 - على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ»، تطبيقا لأحكام هذا القرار، تكون قد حصلت على سجلات أو أنشأت سجلات بلغة غير اللغة العربية، أن تقوم، عند الطلب، بتقديم ترجمة لهذه السجلات الى اللغة العربية وذلك على نفقتها.
4 - على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ»، تطبيقا لأحكام هذا القرار، أن تحتفظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالقيود التي تحصل عليها أو تقوم بانشائها، تطبيقا لهذا القرار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات:
أ - في ما خص الإقرار الخطي الصريح المقدم من قبل المعني بالحساب، تبدأ من يوم إقفال «الحساب المالي» المرتبط بهذا الإقرار.
ب - تبدأ من نهاية السنة الميلادية الأخيرة المشار إليها في السجل وذلك في أي من الحالات الأخرى.