المادة 5
الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجلات:
يمكن لمصرف لبنان و/أو هيئة التحقيق الخاصة، اضافة الى الصلاحيات العائدة لأي منهما كسلطة وللأغراض المتعلقة بمراقبة صحة تطبيق هذا القرار، أن يطلب من «المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» إبراز، خلال مدة لا تقلّ عن 14 يوما، أي معلومات كما وتزويده بنسخ عن أي دفاتر أو سجلات أو مستندات.